المتقي الهندي
92
كنز العمال
9689 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . ( حم د ه عن أبي برزة ) ( ه ك عن سمرة ) . 9690 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، ويقول أحدهما لصاحبه إختر ( حم خ 3 عن ابن عمر ) . 9691 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله . ( حم ت عن ابن عمر ) ( 1 ) 9692 البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل منهما من البيع ما هوى أو يتخايران إلى ثلاث مرات . ( ن ك هق عن سمرة ) . 9693 المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار . ( د ن ق عن ابن عمر ) . 9694 المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن تكون في الصفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله . ( د ن عن ابن عمر ) .
--> 1 ) كان الحديث معزوا لابن عمرو ولكن الحديث كما هو في سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا وبرقم ( 1245 ) وعن ابن عمر وهو حديث حسن صحيح وكما هو في مسند أحمد وعن ابن عمر ( 2 / 9 ) ص